لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة في…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عمرو بن علي بن بحر بن كنيزثقة حافظ
←حدثنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←حدثنا
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←عن
حبيب بن قيس بن دينارمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة فقيه جليل
←عن
شقيق بن سلمةمخضرم
←عن
حيان بن حصينثقة
←قال
علي بن أبي طالب بن عبد المطلبصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ، وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا.
النص من سنن النسائي — حديث 2031
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم969 (ب) · صحيح
سنن أبي داود3218 · صحيح
جامع الترمذي1049 · حسن
سنن النسائي2031 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد741 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 969 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3218 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ»؛ ويوافقه في: «وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» (المشترك ٣٩٪)
- جامع الترمذي 1049 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ»، ولا ذكر فيه لـ: أَبْعَثُكَ، بَعَثَنِي؛ ويوافقه في: «وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» (المشترك ٤٦٪)
- سنن النسائي 2031 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 741 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ»، ولا ذكر فيه لـ: أَبْعَثُكَ، بَعَثَنِي؛ ويوافقه في: «وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.