إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه حدثنا محمد بن…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا ، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَال : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْكَفَنِ ، فَأَخْبَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا ، فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ ، فََكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 943)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3148 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 1895 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14145 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 995 — عن الحارث بن ربعي السلمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1474 — عن الحارث بن ربعي السلمي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.