رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن…
النص
وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِذْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَنَبَذْتُهُنَّ ، وَقُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 913 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1195 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُكَبِّرُ، جُلِّيَ، سُورَتَيْنِ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 1460 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّى…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَدْعُو، يُكَبِّرُ، رَكْعَتَيْنِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 20617 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جُلِّيَ (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.