كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها…

صحيح مسلم · 883 (أ) المرجع: مسلم 883 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ .وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ ، قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمَامَ.

النص من صحيح مسلم — حديث 883 (أ)

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم883 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد16913 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 883 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 16913 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ»؛ والمشترك ألفاظ: بِصَلَاةٍ، تَكَلَّمَ، تَخْرُجَ، تُوصَلَ، صَلَاةٌ (المشترك ٣٨٪)
  • سنن أبي داود 1129 — عن يزيد بن السائب لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِصَلَاةٍ، تُوصَلَ، صَلَاةٌ (المشترك ٢٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث