يصلي بعد الجمعة ركعتين
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن الصباح بن سفيان بن أبي سفيانصدوق حسن الحديث
←انبانا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1131
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم882 (ب) · صحيح
سنن أبي داود1132 · صحيح
جامع الترمذي521 · حسن صحيح
سنن النسائي1428 · صحيح
سنن ابن ماجه1131 · صحيح · المعروض
مسند أحمد4591 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي766 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 882 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1132 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 1428 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 1131 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 4591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 766 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.