يصلي بعد الجمعة ركعتين…
درجة الحديث في الكتاب:
حسن صحيح
(من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
سلسلة الرواة:
محمد بن يحيى بن أبي عمرثقة
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
عمرو بن دينارتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ.
النص من جامع الترمذي — حديث 521
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم882 (ب) · صحيح
سنن أبي داود1132 · صحيح
جامع الترمذي521 · حسن صحيح · المعروض
سنن النسائي1428 · صحيح
سنن ابن ماجه1131 · صحيح
مسند أحمد4591 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي766 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 882 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1132 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 1428 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 1131 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 4591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 766 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.