كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته…

سنن أبي داود · 1132 المرجع: مسلم 882 (ب)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

النص من سنن أبي داود — حديث 1132

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 882 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 1132 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
  • جامع الترمذي 521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
  • سنن النسائي 1428 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
  • سنن ابن ماجه 1131 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
  • مسند أحمد 4591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
  • سنن الدارمي 766 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث