لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمنثقة ثبت إمام
←قرات
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ،فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ يَحْيَى : أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ.
النص من صحيح مسلم — حديث 882 (ب)
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم882 (ب) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود1132 · صحيح
جامع الترمذي521 · حسن صحيح
سنن النسائي1428 · صحيح
سنن ابن ماجه1131 · صحيح
مسند أحمد4591 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي766 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 882 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1132 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 1428 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ، يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 1131 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 4591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 766 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْصَرِفَ؛ ويوافقه في: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.