ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : قَالَ : مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيثُهُ ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوابَعْدَهَا أَرْبَعًا ، قَالَ : فَقَالَ لِي أَبِي : يَا بُنَيَّ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 881 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1131 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمُ (المشترك ٨٠٪)
- جامع الترمذي 523 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 1426 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1132 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمُ، لْيُصَلِّ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 9699 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمُ، لْيُصَلِّ (المشترك ٦٠٪)
- سنن الدارمي 895 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.