طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا…
النص
أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبْجَرَ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَوْ كُنْتَ نَفَّسْتَ شَيْئًا ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا هَذِهِ الْخُطَبَ ، فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 869)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 876 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سِحْرًا (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.