كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله…

مسند أحمد · 15190 المرجع: مسلم 843 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَارِبَ بْنَ خَصَفَةَ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ , حَتَّى قَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالسَّيْفِ , فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ ، قَالَ : اللَّهُ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ , فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ ، قَالَ : كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : لَا , وَلَكِنْ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ , وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ , فَأَتَى قَوْمَهُ , فَقَالَ : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ , صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ , طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ , وَطَائِفَةً صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفُوا , فَكَانُوا بِمَكَانِ أُولَئِكَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ , وَانْصَرَفَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ ، فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ , فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.

النص من مسند أحمد — حديث 15190

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم843 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد15190 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 843 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 15190 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ، قَالَ، فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ…»، ولا ذكر فيه لـ: نُودِيَ، بِطَائِفَةٍ؛ ويوافقه في: «فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ،…» (المشترك ٥٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث