دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم…
النص
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَخْلٍ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، قَالَ : فَهَمَّ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ ، قَالَ : فَقَالَ : دَعُوهُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ ، قَالَ : فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ , فَكَبَّرُوا جَمِيعًا , ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ ، فَلَمَّا رَفَعَ الَّذِينَ سَجَدُوا رُءُوسَهُمْ ، سَجَدَ الْآخَرُونَ ، فَلَمَّا قَامُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ تَأَخَّرَ الَّذِينَ يَلُونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ ، فَقَامَ أَهْلُ الصَّفِّ الثَّانِي , وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ , فَرَكَعُوا جَمِيعًا , فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ , سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ , وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ , فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 840 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1547 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا، يَلِيهِ، قَضَى، الْمُؤَخَّرُ…؛ ويوافقه في: «ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ» (المشترك ٤٧٪)
- سنن ابن ماجه 1260 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: شَهِدْتُ، تَقَدَّمَ، الْمُؤَخَّرُ، قَضَى…؛ ويوافقه في: «ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 15019 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَالْقِبْلَةِ» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَأْسَهُمِنَ، الْمُؤَخَّرُ، الْمُقَدَّمُ، رَأْسَهُ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.