ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ ، وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ نَقْبُرَفِيهِنَّ مَوْتَانَا يَعْنِي : الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَكَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 831)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3192 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1030 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثُ، سَاعَاتٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 560 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 1519 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثُ، سَاعَاتٍ، تَرْتَفِعَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 17377 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 753 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.