إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فتوانوا…
النص
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا ، وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ، ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ , وَالشَّاهِدُ : النَّجْمُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 830 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 521 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 27225 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: ضَيَّعُوهَا، يَطْلُعَ؛ ويوافقه في: «وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ،…» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.