إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة حجة حافظ
←اخبرنا
أيوب بن كيسانتدليسه محتملثقة ثبتت حجة
←عن
قاسم بن عوفضعيف الحديث
←ان
زيد بن أرقم الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.
النص من مسند أحمد — حديث 19319
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم748 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد19319 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي780 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 748 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 19319 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 780 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حِينَ، تَرْمَضُ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.