كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ،حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وسَعْدُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ : ابْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ ، وَكَانَ يَؤُمُّ فِي بَنِي قُشَيْرٍ ، فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ خَرَّ مَيِّتًا ، فَكُنْتُ فِيمَنِ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 746 (هـ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 445 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ…»؛ ويوافقه في: «صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (المشترك ٥٦٪)
- سنن النسائي 1789 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 26219 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.