صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة…
النص
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟ قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ، قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ . وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ،عَنْ شُعْبَةَ . ح ، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا ، عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 735 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 950 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ، قَالَ» (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 6894 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ، مَا لَكَ…» و٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ؛ ويوافقه في: «أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى…» (المشترك ٣١٪)
- موطأ مالك 309 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ؛ ويوافقه في: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ، قَالَ» (المشترك ١٧٪)
- سنن الدارمي 704 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: قَاعِدًا؛ ويوافقه في: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ، قَالَ» (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.