كان لا يقدم من سفر إلا نهارا…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا ، قَالَ الْحَسَنُ : فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 716)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2781 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَدَأَ، فَصَلَّى (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 15775 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 842 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَدِمَ؛ ويوافقه في: «كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ، إِلَّا…» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 12622 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ…»، ولا ذكر فيه لـ: نَهَارًا، قَدِمَ؛ ويوافقه في: «كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ، إِلَّا…» (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.