إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ . ح وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا جَابِرُ ، أَتَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : ثَيِّبًا ، قَالَ : أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا ! ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا ، وَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 715 (د))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1086 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14237 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 25191 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُنْكَحُ، مَالِهَا (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.