في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ هُوَ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَالصَّحِيحُ عَنْ أُسَامَةَ ، وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ قُتَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤْلُئِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ مُعَاذٍ ، وَحَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ ، عَنْ اللَّيْثِ غَيْرَهُ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . رَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ومالك ، وغير واحد ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ . وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، يقولان : لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 706 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1208 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا؛ ويوافقه في: «وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» (المشترك ٥٧٪)
- جامع الترمذي 554 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1070 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا؛ ويوافقه في: «وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 22062 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا؛ ويوافقه في: «وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» (المشترك ٥٧٪)
- سنن الدارمي 838 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.