جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْرُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ ، وقد روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ هَذَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 705 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1210 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 187 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا، سَفَرٍ (المشترك ٦٣٪)
- سنن النسائي 601 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 331 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1206 — عن معاذ بن جبل الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَوْفٍ، سَفَرٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 587 — عن معاذ بن جبل الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَوْفٍ، سَفَرٍ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 12408 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا، خَوْفٍ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 22036 — عن معاذ بن جبل الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا؛ ويوافقه في: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.