الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن مسلمة بن قعنبثقة
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
سعيد بن جبير بن هشامثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 1210
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم705 (أ) · صحيح
سنن أبي داود1210 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي187 · صحيح
سنن النسائي601 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالك331 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 705 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1210 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 187 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا، سَفَرٍ (المشترك ٦٣٪)
- سنن النسائي 601 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 331 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1206 — عن معاذ بن جبل الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَوْفٍ، سَفَرٍ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 587 — عن معاذ بن جبل الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَوْفٍ، سَفَرٍ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 12408 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا، خَوْفٍ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 22036 — عن معاذ بن جبل الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: جَمِيعًا؛ ويوافقه في: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.