إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقدثقة ثبت
←حدثنا
داود بن يزيد بن عبد الرحمنضعيف الحديث
←عن
عامر بن شراحيلثقة
←عن
جرير بن عبد الله البجليصحابي
النص
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيَّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جرير ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ، فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ ، فَمَاتَ ، فَهُوَ كَافِرٌ.
النص من مسند أحمد — حديث 19225
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم70 · صحيح
سنن أبي داود4360 · بلا حكم
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4049 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد19225 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 70)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4360 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَبَقَ، الْعَبْدُ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4049 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19225 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَبَقَ، الْعَبْدُ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.