ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا…
النص
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ كلاهما ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا ، فِيهِ الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 680 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 623 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَعَا، سَجَدَ، يَعْقُوبُ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 9534 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَعَا، سَجَدَ، سَجْدَتَيْنِ، يَعْقُوبُ (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.