من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ ، وَقَالَ لِبِلَالٍ : اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ ، قَالَ : فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا ، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا بِلَالُ ، فَقَالَ : أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةًفَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، قَالَ : 0 أَقِمْ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى 0 ، قَالَ يُونُسُ : وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ، قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِي عَنْ يُونُسَ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لِذِكْرِي ، قَالَ أَحْمَدُ : الْكَرَى النُّعَاسُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ولم يسنده منهم أحد ، إلا الأوزاعي ، وأبان العطار ، عَنْ مَعْمَرٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 680 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 435 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيُصَلِّهَا (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 619 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا، لِلذِّكْرَى»، ولا ذكر فيه لـ: يُونُسُ؛ ويوافقه في: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا، إِذَا ذَكَرَهَا،…» (المشترك ٧١٪)
- سنن ابن ماجه 697 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُونُسُ (المشترك ٩٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.