به وبأمه أو خالته…
النص
وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، صَلَّى بِهِ ، وَبِأُمِّهِ ، أَوْ خَالَتِهِ ، قَالَ : فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا . وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 660 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 805 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى»؛ ويوافقه في: «وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى»؛ ويوافقه في: «وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.