فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ثم أمره فأقام…
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قال : إِمْلَاءً عَلَيَّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قال : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ انْصَرَفَ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 614 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 395 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَقَعَتِ، أَخَّرَ، قَرِيبًا، احْمَرَّتِ (المشترك ٧٤٪)
- سنن النسائي 523 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالنَّاسُلَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ»، ولا ذكر فيه لـ: وَقَعَتِ، كَادَتْ، الأَوَّلِ؛ ويوافقه في: «فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ» (المشترك ٨٤٪)
- مسند أحمد 19733 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: النَّاسُلَا، أَصْبَحَ (المشترك ٩٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.