أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالا فأقام حين…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ , وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى , الْمَعْنَى وَاحِدٌ , قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ , فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا , فَقَالَ : مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أَيْضًا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 613 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 152 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَلَمَّا، فَأَذَّنَ، نَقِيَّةٌ، وَصَلَّى…؛ ويوافقه في: «ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ» (المشترك ٧٤٪)
- سنن النسائي 519 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلِّ، مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَلَمَّا، فَأَذَّنَ، طَلَعَ، وَصَلَّى…؛ ويوافقه في: «ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ» (المشترك ٦٩٪)
- سنن ابن ماجه 667 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَعْنِي، أَنْعَمَ، بَعْدَمَا (المشترك ٩٦٪)
- مسند أحمد 4307 — عن عبد الله بن مسعود لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلِّ، مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ» و١٢ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِلَالًا، فَأَذَّنَ، أَقَامَ، الصَّلَاةِ (المشترك ١١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.