وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يحيى بن أبي بكير بن نسرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←سمعت
يحيى بن مالكثقة
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ.
النص من مسند أحمد — حديث 6993
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم612 (أ) · صحيح
سنن أبي داود396 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد6993 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 612 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 396 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ، صَلَّيْتُمُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 6993 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ، صَلَّيْتُمُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 7172 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: صَلَّيْتُمُ، فَإِنَّهُ، يَطْلُعَقَرْنُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ،…» (المشترك ٥٢٪)
- مسند أحمد 14538 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» (المشترك ٥٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.