كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن…

صحيح مسلم · 612 (أ) المرجع: مسلم 612 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَقَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ ،فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

النص من صحيح مسلم — حديث 612 (أ)

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم612 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود396 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد6993 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 612 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 396 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ، صَلَّيْتُمُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» (المشترك ٥٥٪)
  • مسند أحمد 6993 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ، صَلَّيْتُمُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» (المشترك ٦٢٪)
  • مسند أحمد 7172 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: صَلَّيْتُمُ، فَإِنَّهُ، يَطْلُعَقَرْنُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ،…» (المشترك ٥٢٪)
  • مسند أحمد 14538 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَإِنَّهُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» (المشترك ٥٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث