قد خرج أقام الصلاة حين يراه…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمْهِلُ ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُوَ /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 606)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 537 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُؤَذِّنُ، خَرَجَ، أَقَامَ، الصَّلَاةَ (المشترك ٤٤٪)
- جامع الترمذي 202 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ…»؛ ويوافقه في: «أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 20849 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَحَضَتْ، الصَّلَاةَ (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.