إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
زهير بن حرب بن شدادثقة ثبت
←حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة حجة حافظ
←حدثنا
هشام بن حسانمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة حافظ
←عن
محمد بن سيرينثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ . ح . قَالَ : وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ ، وَلَكِنْ ، لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَالْوَقَارُ ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.
النص من صحيح مسلم — حديث 602 (د)
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم602 (د) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد9514 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 602 (د))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 9514 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.