إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 579 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 988 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 1275 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: قَعَدَ، الْيُسْرَى، فَخِذِهِ، أَشَارَ (المشترك ٣٠٪)
- مسند أحمد 16099 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى…»، ولا ذكر فيه لـ: وَوَضَعَ، بِإِصْبَعِهِ؛ ويوافقه في: «وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى…» (المشترك ٤٥٪)
- سنن النسائي 1271 — عن نمير الخزاعي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَوَضَعَ، أَشَارَ؛ ويوافقه في: «وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى…» (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 911 — عن نمير الخزاعي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَوَضَعَ، أَشَارَ؛ ويوافقه في: «وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى…» (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 15867 — عن نمير الخزاعي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَوَضَعَ، أَشَارَ؛ ويوافقه في: «وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى…» (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.