من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَيْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا . وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 568 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 473 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَدَّهَا، عَلَيْكَ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 767 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَدَّهَا؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 8588 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَدَّهَا، عَلَيْكَ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.