لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان حدثنا…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيل ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، قَالَ : تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا ، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً ، وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : مَا لَكَ ، لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا ؟ أَمَا إِنِّي قَدْعَلِمْتُ ، مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا ، أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ ، وَأَنْتَ ، أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ ؟ قَالَ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا ، قَامَ ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ ، قَالَتْ : أَيْنَ ؟ قَالَ : أُصَلِّي ، قَالَتْ : اجْلِسْ ؟ قَالَ : إِنِّي أُصَلِّي ، قَالَتْ : اجْلِسْ غُدَرُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ : قِصَّةَ الْقَاسِمِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 560 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 89 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاةَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 24270 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَلَاةَ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.