الدين النصيحة قلنا لمن…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قُلْتُ لِسُهَيْلٍ : إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا ، عَنْ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيكَ ، قَالَ : وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا ، قَالَ : فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي ، كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ . وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهوُ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 55 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4944 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا، لِكِتَابِهِ، لِرَسُولِهِ، لِأَئِمَّةِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4197 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا (المشترك ٩٠٪)
- مسند أحمد 16940 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا، لِرَسُولِهِ، الْمُسْلِمِينَ (المشترك ٧٠٪)
- جامع الترمذي 1926 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا، لِرَسُولِهِ (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 4199 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا (المشترك ٩٠٪)
- سنن النسائي 4200 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا (المشترك ٩٠٪)
- مسند أحمد 3281 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا، لِكِتَابِهِ، الْمُسْلِمِينَ، عَامَّتِهِمْ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 7954 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْنَا، عَامَّتِهِمْ (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 2021 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.