يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيمثقة حافظ إمام
←اخبرنا
مغيرة بن سلمةثقة ثبت
←حدثنا
عبد الواحد بن زيادثقة
←حدثنا
عبيد الله بن عبد الله بن الأصمضعيف الحديث
←حدثنا
يزيد بن عمرو بن عبيدثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ ،حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.
النص من صحيح مسلم — حديث 511
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم511 · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه950 · صحيح
مسند أحمد7983 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 950 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»؛ ويوافقه في: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 7983 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»؛ ويوافقه في: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ» (المشترك ٥٦٪)
- سنن أبي داود 703 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»، ولا ذكر فيه لـ: الْحِمَارُ؛ ويوافقه في: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 951 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»؛ ويوافقه في: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 16797 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»؛ ويوافقه في: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 20572 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»؛ ويوافقه في: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ» (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.