يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حجاج بن محمدثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
حميد بن هلال بن هبيرةثقة
←عن
عبد الله بن الصامتثقة
←عن
جندب بن عبد الله بن جنادةصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ فِي الْأَحْمَرِ ؟ ! فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ.
النص من مسند أحمد — حديث 21430
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم510 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه952 · صحيح
مسند أحمد21430 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 510 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 952 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: آخِرَةِ، يَكُنْ، فَإِنَّهُ، صَلَاتَهُ…؛ ويوافقه في: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 21430 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: الأَصْفَرِ، ابْنَ، أَخِي؛ ويوافقه في: «إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ…» (المشترك ٦٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.