إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ،وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ ، مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ ، مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق أَيْضًا ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ : ح وحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 510 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 952 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: آخِرَةِ، يَكُنْ، فَإِنَّهُ، صَلَاتَهُ…؛ ويوافقه في: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 21430 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: الأَصْفَرِ، ابْنَ، أَخِي؛ ويوافقه في: «إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ…» (المشترك ٦٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.