إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن دينارصدوق حسن الحديث
←حدثنا
ضحاك بن عثمان بن عبد اللهصدوق حسن الحديث
←عن
صدقة بن يسارثقة
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.
النص من مسند أحمد — حديث 5585
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم506 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه955 · صحيح
مسند أحمد5585 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 506 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 955 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5585 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.