إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمروثقة حافظ متقن
←حدثنا
مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماءمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ
←حدثنا
عبيد الله بن عبد الله بن الأصمضعيف الحديث
←حدثني
يزيد بن عمرو بن عبيدثقة
←عن
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلاليةصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ ، قال : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قال : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، قال : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحَ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.
النص من سنن النسائي — حديث 1147
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم496 · صحيح
سنن أبي داود898 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1147 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه880 · صحيح
مسند أحمد26844 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي651 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 496)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 898 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاءَتْ، لَمَرَّتْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 1147 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»؛ والمشترك ألفاظ: سَجَدَ (المشترك ١٧٪)
- سنن ابن ماجه 880 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاءَتْ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 26844 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»؛ والمشترك ألفاظ: سَجَدَ (المشترك ١٧٪)
- سنن الدارمي 651 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»؛ والمشترك ألفاظ: سَجَدَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 2073 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»؛ والمشترك ألفاظ: سَجَدَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 3197 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»؛ والمشترك ألفاظ: سَجَدَ (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 14138 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»؛ والمشترك ألفاظ: سَجَدَ (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.