ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قال : أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قال : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قال : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ ، قال : حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ ، قال : لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ لِي : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 488)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1139 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِكَثْرَةِ، تَسْجُدُ، عَنْكَ، مِثْلَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1423 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ»، ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ، ثَوْبَانُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ…» (المشترك ٦٥٪)
- مسند أحمد 22411 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ، مَعْدَانُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ…» (المشترك ٣٥٪)
- سنن ابن ماجه 1422 — عن أنيس الليثي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي…»، ولا ذكر فيه لـ: بِكَثْرَةِ، مَعْدَانُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً» (المشترك ٦٠٪)
- سنن الدارمي 784 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ، مَعْدَانُ؛ ويوافقه في: «إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ…» (المشترك ٣٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.