عن التختم بالذهب
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
عبد الله بن نميرثقة صاحب حديث من أهل السنة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←عن
نافع بن جبير بن مطعم بن عديثقة فاضل
←عن
علي بن أبي طالب بن عبد المطلبصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى عَلِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 3642
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم480 (أ) · صحيح
سنن أبي داود4051 · صحيح
جامع الترمذي1737 · حسن صحيح
سنن النسائي5174 · صحيح
سنن ابن ماجه3642 · صحيح · المعروض
مسند أحمد924 · بلا حكم
موطأ مالك175 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 480 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4051 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 1737 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 5174 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…»؛ والمشترك ألفاظ: رَاكِعًا (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 3642 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 924 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
- موطأ مالك 175 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 1738 — عن عمران بن حصين الأزدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 6412 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا،…» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.