يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ , وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ , وَأَبِي بَرْزَةَ , وَأُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ ب : الْوَاقِعَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إِلَى مِائَةٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَرُوِي عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ، أَنِ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ قَالَ : سفيان الثوري , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَالشَّافِعِيُّ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 457 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 306 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: النَّخْلَ، بَاسِقَاتٍ (المشترك ١٥٪)
- سنن النسائي 950 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ حَتَّى قَرَأَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: فَقَرَأ، النَّخْلَ، بَاسِقَاتٍ (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 816 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: النَّخْلَ، بَاسِقَاتٍ، سورة، آية (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 18903 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: النَّخْلَ، بَاسِقَاتٍ، سورة، آية (المشترك ٣١٪)
- سنن الدارمي 620 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَرَأ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: النَّخْلَ، بَاسِقَاتٍ (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.