يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين…
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ ، قَالَ يَزِيدُ : أَخْبرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالْقِرَاءَةِ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ ، وَمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ فَلَا نَقِيسُ بمَا يَجْهَرُ بهِ ، قَالَ : فَاجْتَمَعُوا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ اثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 452 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 23097 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَمْسَ، عَشْرَةَ (المشترك ٨٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.