كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يقوم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية…

سنن الدارمي · 612 المرجع: مسلم 452 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ الْوَلِيدِ : أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ : قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ.

النص من سنن الدارمي — حديث 612

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم452 (أ) · صحيح سنن أبي داود804 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي475 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد11802 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي612 · بلا حكم · المعروض

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 452 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 804 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قِرَاءَةِ (المشترك ٨٦٪)
  • سنن النسائي 475 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ، الم…»؛ ويوافقه في: «فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ…» (المشترك ٧٥٪)
  • مسند أحمد 11802 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ، الم…»، ولا ذكر فيه لـ: الم؛ ويوافقه في: «فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ…» (المشترك ٨٣٪)
  • سنن الدارمي 612 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: حَزَرْنَا، قِيَامَهُ، قِيَامِهِ؛ ويوافقه في: «وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ…» (المشترك ٥٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث