كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم…

مسند أحمد · 4149 المرجع: مسلم 450 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، المعنى ، قَالَا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ : هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ ، وَلَكِنَّا قَدْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُلْنَا : اغْتِيلَ ؟ اسْتُطِيرَ ؟ مَا فَعَلَ ؟ قَالَ : فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَوْ قَالَ : فِي السَّحَرِ إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرُوا الَّذِي كَانُوا فِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِنَا ، فَأَرَانِي آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ . قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلُوهُ الزَّادَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : قَالَ عَامِرٌ : فَسَأَلُوهُ لَيْلَتَئِذٍ الزَّادَ ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ.

النص من مسند أحمد — حديث 4149

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم450 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي3258 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4149 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 450 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 3258 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قَالَ، فَانْطَلَقَ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: طَعَامُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ» (المشترك ١٨٪)
  • مسند أحمد 4149 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: ذَهَبْتُ، مَعَهُ، الْقُرْآنَ، عَظْمٍ…؛ ويوافقه في: «أَتَانِي، دَاعِي الْجِنِّ» (المشترك ٣٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث