أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن عشاء الآخرة
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الملك بن عمروثقة
←حدثنا
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروةثقة
←حدثنا
يزيد بن عبد الله بن خصيفةثقة
←عن
بسر بن سعيدثقة
←قال
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ يَعْنِي الْفَرْوِيَّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا ، فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ.
النص من مسند أحمد — حديث 8035
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم444 · صحيح
سنن أبي داود4175 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي5128 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8035 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 444)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4175 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَشْهَدْ (المشترك ٨٨٪)
- سنن النسائي 5128 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 8035 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.