إذا كبر رفع يديه…
النص
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْر ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ،قَالَ : ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ ، قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، فَقَالَ : هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ ، عَنْ ابْنِ جُحَادَةَ ، لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 401)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 723 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: حِينَ، دَخَلَ، فَلَمَّا، فَرَكَعَ…؛ ويوافقه في: «رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ…» (المشترك ٤٨٪)
- سنن النسائي 1265 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ»؛ ويوافقه في: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» (المشترك ٤٨٪)
- مسند أحمد 18866 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 567 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَضَعَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» (المشترك ١٠٪)
- سنن أبي داود 755 — عن عبد الله بن مسعود لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَضَعَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» (المشترك ١٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.