قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ فَاقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، يَقْرَأُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي ، فَيَقُولُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 3 فَيَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، فَيَقُولُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية 4 ، فَيَقُولُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذَا لِي وَبَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورة الفاتحة آية 5 وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، يَقُولُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { 6 } صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ { 7 } سورة الفاتحة آية 6-7 ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، وَإِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، وَأَبُو السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّﷺ نَحْوَ هَذَا ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، وَأَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْعَلَاءِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 395 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 821 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي…» و٨ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةَ (المشترك ٢٪)
- جامع الترمذي 2953 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سُفْيَانُ (المشترك ٩٥٪)
- سنن النسائي 909 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سورة، الفاتحة، تَعَالَى، سُفْيَانُ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 3784 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَعَالَى، سُفْيَانُ (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 9932 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نِصْفَيْنِ، تَعَالَى، سُفْيَانُ (المشترك ٩٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.